الرياض: أكّد الدكتور يوسف الشبيلي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية أنّ من شروط النكاح في الإسلام رضا الزوجين، فإذا أُجبرت الزوجة على النكاح فقد اختل أحد شروطه، فإذا علم الزوج أنّ الزوجة قد أُجبرت على الزواج، ووجدها مصرة على أن تفارقه، فعليه أن يفارقها ولا يجوز أن يمسكها في عصمته.
وقال الشبيلي في حديثه لبرنامج "يستفتونك" الذي تبثه فضائية "الرسالة": إن الفرقة هنا ليست فرقة طلاق، وإنما فرقة فسخ، ولو امتنع الزوج عن ذلك فمن حق الزّوجة أن تطالب بمفارقة زوجها، كما أنها لا ترد له المهر الذي دفعه لها؛ لأنه إذا دخل بها استحقت المهر كاملاً، والزوج لا يعوض منها، لكنه يرجع على من غره، فإذا كان الولي هو الذي تسبب في الأمر وأدخل الزوجة وهي كارهة على زوجها، فالذي يغرم المهر لصالح الزوج هو الولي .
وأوضح أنه إن رضيت الزوجة بالزوج بعد الزواج، وبعد أن عاشرته وتعاملت معه، فالعقد صحيح، وعلى الزوجة أن تحاول أن تعيش حياة سعيدة مع هذا الزوج، لا سيما إذا رأت منه معاملة طيبة وأخلاق حسنة، لكن إذا كانت الأمور مستعصية ولا تجاوب بينهما على الإطلاق، فعلى الزوج ألا يُجبرها على العيش معه، وعليه أن يفارقها بالمعروف